السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

36

إثنا عشر رسالة

عبد الله بن سنان على ما في كتابي الاخبار والتهذيب والاستبصار واما ما ربما يظن أن المتوسط في هذا الطريق بين الرقى وإسماعيل بن جابر انما هو محمد بن سنان على ما في بعض أسانيده من طريق محمد بن يعقوب رحمه الله تعالى في الكافي وانه قد وقع للراوين من بعده ابدال محمد بعبد الله وان اختلاف الطبقة يأباه فعساه ان يكون من بعض الظن ح غير وجه واحد على ما يعلمه من قد احصى رواشح أوردناها في شرح الكافي بفضل الله سبحانه ؟ ومنه قال ثلثه أشبار في ثلثه أشبار قلت عدم تخصيصه عليه السلام في الثلاثة أشبار المضروبة والثلثه أشبار المضروب فيها بشئ من الابعاد الثلاثة الطول والعرض والعمق بعينه حيث لم يقل ثلثه أشبار في طوله في ثلثه أشبار في عرضه مثلا كالتنصيص في أسلوب من البلاغة على أن ايا في الابعاد الثلاثة الطولية والعرضية والعمقيه اعتبر مضروبا أو مضروبا فيه يجب ان يكون ثلثه أشبار وخصوصية كل منها ملغاة في ذلك فاذن مفاد سياق قوله ومساق كلامه عليه السلام كون ( كل ) من الابعاد الثلاثة ثلثه أشبار بحيث يكون تكسير الماء سبعة وعشرين شبرا وهذا أدق الوجوه وارصنها ( صنت الشئ اي انكلته وارصنته والرصين المحكم الثابت ) في شرح هذا الحديث واما ما إليه ينساق الذهن في جليل النظر ولم يكن يتعداه الأذهان في شرحه وبيانه إلى هذا الزمان وهو ان المخصوص بالذكر بعد ان والبعد المتروك فيه محال على المذكور على ما هو المعروف عند الأصحاب فكأنه ليس في تلك الرصانه ( والرزانه ) وان كان مسلكا واضحا ومحملا صحيحا لا بأس بها وهناك رواية أخرى في مضمون هذه الرواية لا بأس بها أيضا رواها الشيخ في كتابي الاخبار في ؟ والصحيح عن صفوان يعنى ابن يحيى عن إسماعيل بن جابر قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام الماء الذي لا ينجسه شئ قال ذراعان عمقه في ذراع وشبر سعته فمدلول هذا الخبر إلى مذهب الصدوق أقرب إلى منه مذهب الشيخ فان ذراعا وشبرا أقل من ثلثه أشبار بشئ شبر وذراعين أزيد من ثلثه أشبار زيادة ما طفيفة إذ الذراع على العرف المشهور عبارة عن ست قبضات وهن اربع وعشرون إصبع فكل إصبع اربع أصابع والشبر ثلث قبضات تقريبا والسعة تشمل الطول والعرض فالمراد ثلثه أشبار في عمقه في ثلثه أشبار في كل من بعدى سعته الطولي والعرضي ( هذا ) على وزان ما قلناه في الرواية السابقة واما على سياق المعروف بين الأصحاب فتحمل السعة على أحد البعدين ويحال المتروك على المذكور لكن ذلك كله ضعيف أي الاحتياط وادعاء والاجماع وعدم الدليل على انتفاء