السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )
37
إثنا عشر رسالة
الانفعال في الناقص عن هذا التحديد اما الأول فلان الاحتياط السابق على الاجتهاد الذي قد يعتبر المجتهد انضمامه إلى دليل أحد الطرفين ليحصل معه الترجيح انما يصح اعتباره إذا ( ؟ ) كانت دلايل الطرفين من دونه متعارضه متقاومة لا إذا ما كان الدليل ناهضا بالترجيح في طرف بعينه مع عزل النظر عن اعتبار الاحتياط على ما عليه الامر في صورة الزاع والاحتياط اللاحق انما العمل به شأن المقلد في اختيار من يقلده من المجتهدين المتساويين في العلم وشرايط استحقاق التقليد دون المجتهد فإنه مكلف بالعمل بمظنونه على أن الاحتياط هناك معارض بمثله في استعمال الطهور للصلاة الواجبة واما الثاني فلان دعوى الاجماع في المسألة المختلف فيها وهى انفعال الماء القيل عن ملاقاة النجاسة من دون التغير غير مسموعة واما الثالث فلدلالة الأخبار الصحيحة السالمة عما يعارضها وبالجملة فالأقوى قول ابن بابويه على ما قاله المصنف إذ في العمل بالاخبار الدالة على قوله يتصحح حمل اخبار اعتبار الزيادة على ذلك الاستصحاب ولا ؟ فضلية فيحصل التوفيق بين الاخبار من غير اطراح خبر على خلاف العمل بما يدل على اختيار الشيخ فضلا عما زاد عليه تذنيب الأشبه على ما قد قاله المحقق في المعتبر ان التقدير هناك تحقيق لا تقرب لأنه تقدير شرعي فيتعلق باعتبار التحقق ثم بناء اعتبار الأشبار تحقيقا على رعاية الغالب الوسط السرى المستوى لا ما يندر ويخرج عن ميزان الاستواء والاعتدال المعتبر أرطال العراق هذا هو المشهور في هذه العصور وعليه الفتوى وفاقا لجدي المحقق أعلى الله مقامه في شرح القواعد والأرطال العراقية كل منها أحد وتسعون مثقالا وكل رطل مدنى رطل ونصف من أرطال العراق وبالدراهم المدني مائة درهم وخمسة وتسعون درهما والعراقي ثلثاه اعني مائة وتكثير درهما وقد ورد بذلك الخبر ففي التهذيب في باب زكاة الفطر مسندا في طريقين عن إبراهيم بن محمد الهمداني عن أبي الحسن صاحب العسكري عليه السلام مكاتبة ان الصاع ستة ارطل بالمدني وتسعة أرطال بالعراقي وان الرطل مائة وخمسة وتسعون درهما تكون الفطرة ألفا ومائه وسبعين درهما وفى الذكرى للخبر عن الرضا عليه السلام وقال المطرزي في المغرب ثمانية أرطال عند أهل العراق وعند أهل الحجاز خمسة أرطال ثلث وقال فيه الرطل بالكسر والفتح لغة نصف منا وعن الأصمعي هو بالكسر الذي يوزن به أو يكال به