المقداد السيوري
282
إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين
المستحق الخالي عن تعظيم واجلال . فالنفع جنس شامل له ولغيره ، وبقيد « المستحق » خرج التفضل ، وبقيد « الخالي من التعظيم » خرج الثواب . وهو قسمان : أحدهما : مستحق علينا لا عليه تعالى ، وذلك يجب أن يكون مساويا للألم لا أزيد ولا أنقص ، والا لزم الظلم للمؤلم لو كان زائدا وللمتألم لو كان ناقصا . وثانيهما : مستحق عليه تعالى بأحد الأسباب المتعلقة ، وذلك يجب تزايده على الألم إلى حد الرضا عند كل شخص بحيث لو عرضنا عليه الألم والعوض الزائد ، لاختار الألم رغبة في ذلك العوض ، إذ لولا الزيادة لقبح فعل الألم ، إذ لا فائدة فيه . حكم العوض عن الألم الصادر عن غير العاقل قال : واختلف العدلية في العوض عن الألم الصادر عن « 1 » غير العاقل كالسباع : فبعضهم أوجبه على اللّه تعالى ، لأنه تعالى مكنه وجعل فيه ميلا إلى إلى الايلام ، ولم يجعل له عقلا زاجرا عنه ، فيجب العوض عليه تعالى . وذهب آخرون إلى أن العوض على المولم لقوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : « ينتصف للجماء من القرناء » « 2 » والانتصاف انما يكون بأخذ العوض من الجاني . وذهب آخرون إلى سقوط العوض ، لقوله ( صلى اللّه عليه وآله ) : « جرح العجماء جبار » « 3 » . والجواب : هذان خبرا واحد مع قبولهما التأويل ، فان الانتصاف أعم
--> ( 1 ) في « ن » : على . ( 2 ) بحار الأنوار : 7 / 265 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 202 ورواه الشيخ والصدوق في النهاية والاستبصار من طرق متعددة .