مقاتل ابن عطية

582

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

عنها غرق . وحديث الثقلين : إني تارك فيكم الثقلين كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا . وكأحاديث أولي الأمر المروية من طرق الخاصة والعامة . الإشكال الثاني : إذا كان المقصود من أولي الأمر هم الأئمة المعصومون ، فلما ذا أشار اللّه سبحانه في ذيل الآية إلى مسألة التنازع والاختلاف بين المسلمين إذ قال : فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا « 1 » . فذيل الآية هنا لم يشر إلى « أولي الأمر » بل أشار إلى اللّه تعالى وإلى الرسول أي إلى الكتاب والسنّة كمرجعين يرجع إليهما المسلمون عند التنازع والاختلاف . وفيه : أولا : إن هذا الإشكال لا يرد على الشيعة الإمامية فحسب بل يشمل بقية التفاسير أيضا ومنها التفسير العامي لأولي الأمر . ثانيا : لا شك أن المراد من الاختلاف والتنازع في ذيل الآية المذكورة هو الاختلاف والتنازع في الأحكام لا في المسائل المتعلقة بجزئيات الحكومة والقيادة لأنه في مسائل الحكومة والقيادة تجب إطاعة أولي الأمر كما هو صريح صدر الآية المباركة . وجملة القول : فالمراد من الاختلاف هو الاختلاف في الأحكام والقوانين الكلية التي يعود أمر تشريعها إلى اللّه سبحانه ونبيّه الكريم محمّد صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لأننا نعلم أن الإمام مجرد منفّذ للأحكام الإلهية وليس مشرّعا ، ولا ناسخا لها ، وإنما يطبق الأحكام والأوامر الإلهية في الأمة ، لذا ورد عنهم عليهم السّلام أنهم قالوا : « إذا بلغكم عنا

--> ( 1 ) سورة النساء : 59 .