مقاتل ابن عطية

367

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

عن ذلك ، ثم رخّص لنا أن ننكح المرأة بالثوب « 1 » إلى أجل ، ثم قرأ عبد اللّه يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُحَرِّمُوا طَيِّباتِ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ « 2 » . وأخرج عن جابر بن عبد اللّه وسلمة بن الأكوع ، قالا : خرج علينا منادي رسول اللّه فقال : إن رسول اللّه قد أذن لكم أن تستمتعوا ، يعني متعة النساء « 3 » . وأخرج عن ابن جريج قال : قال عطاء : قدم جابر بن عبد اللّه معتمرا ، فجئناه في منزله ، فسأله القوم عن أشياء ، ثم ذكروا المتعة . فقال : نعم ، استمتعنا على عهد رسول اللّه وأبي بكر وعمر « 4 » . وعن عبد الرزاق عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : سمعت جابر بن عبد اللّه يقول : كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام ، على عهد رسول اللّه وأبي بكر ، حتى نهى عنه عمر ، في شأن عمرو بن حريث « 5 » . وعن عاصم عن أبي نضرة ، قال : كنت عند جابر بن عبد اللّه ، فأتاه آت فقال : ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين ، فقال جابر : فعلناهما مع رسول اللّه ثم نهانا عنهما عمر فلم نعد لهما « 6 » . وعن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة أنه قال : أذن لنا رسول اللّه بالمتعة ، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر ، كأنها بكرة عيطاء ، فعرضنا عليها أنفسنا ، فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي ، وقال صاحبي : ردائي ، وكان رداء صاحبي أجود من ردائي ، وكنت أشبّ منه ، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها ،

--> ( 1 ) المراد من قوله ( تنكح المرأة بالثوب ) إشارة إلى المهر مما تراضيا عليه . ( 2 ) صحيح مسلم ج 9 / 155 ح 1404 . ( 3 ) صحيح مسلم ج 9 / 156 حديث رقم 1405 - 13 و 14 ، ومسند أحمد ج 4 / 51 . ( 4 ) صحيح مسلم ج 9 / 156 رقم الحديث 1405 - 15 . ( 5 ) صحيح مسلم ج 9 / 156 رقم الحديث 1405 - 16 . ( 6 ) صحيح مسلم ج 9 / 157 رقم الحديث 1405 - 17 - 18 وفي بداية المجتهد لابن رشد ج 2 / 63 : ونصفا من خلافة عمر ثم نهى عنها عمر الناس .