مقاتل ابن عطية

347

أبهى المداد في شرح مؤتمر علماء بغداد

النكاح ، ومتعة الطلاق ، ومتعة الحج لأنه انتفاع « 1 » . وأما الاصطلاحي : هو عقد مخصوص بين الرجل والمرأة بمهر معلوم إلى أجل مسمّى . أو بعبارة هو نكاح بلفظ التمتع إلى وقت معيّن لأجل مسمّى . ويتوقف عقد المتعة أو المنقطع على أركان أربعة : الأول : الصيغة . الثاني : المحل . الثالث : الأجل . الرابع : المهر . أما الصيغة : فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وعيّنه وصلة إلى انعقاده ، كغيره من العقود اللازمة . واللفظ هو إيجاب وقبول ، فالإيجاب منها والقبول منه ، وألفاظ الإيجاب : زوّجتك ، ومتّعتك ، وأنكحتك ، وأيها حصل وقع الإيجاب به ، ولا ينعقد بغيرها من الصيغ كالتمليك والهبة والإجارة ، كأن تقول له : ملكتك نفسي ، أو وهبتك ، أو آجرتك . والقبول : هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب ، كقول الرجل للمعقود عليها : قبلت النكاح أو المتعة ، والأحوط التطابق بين الإيجاب والقبول ، فلو قالت له : زوّجتك نفسي بمهر قدره كذا لمدة كذا ، عليه أن يقول : قبلت التزويج ولا يقول قبلت النكاح . ولو قال : قبلت من دون ذكر المتعلق كفي في الصحة ، تماما كغيره من العقود .

--> ( 1 ) مجمع البحرين ج 4 / 390 مادة متع ، ومفردات القرآن للراغب الأصفهاني ص 460 ، ولسان العرب لابن منظور ج 8 / 328 .