سيف الدين الآمدي
105
أبكار الأفكار في أصول الدين
فقد قيل : اختلاف الوقت لا يؤثّر في اختلاف العلمين ، كما لا يؤثّر اختلاف الوقت وتقدمه وتأخره في اختلاف الجوهرين ؛ وليس كذلك ؛ فإن المعلوم فيما نحن فيه ليس من حيث هو جوهر ، أو عرض من الأعراض فقط ؛ بل مقيدا بوقت معين ؛ فإنّ المفهوم من كون الجوهر معلوما في وقت كذا ؛ غير المفهوم من كونه معلوما في وقت غير ذلك الوقت . وإذ اختلف المعلومان : فقد بان أنه يلزم منه إختلاف العلمين . اللهم إلا أن ينظر إليه من حيث هو جوهر ما ، أو عرض ما ، ويقطع / النظر عما وقع فيه « 1 » الاختلاف من الوقت ؛ فالمعلوم « 2 » يكون واحدا ، والعلمان المتعلقان به متماثلان . وأما إذا اختلف محل العلم ، واتّحد وقت المعلوم : كالعلم القائم بزيد ، والعلم القائم بعمرو . قال الأصحاب : فإن قلنا : إنّ كلّ واحد من العلمين ، اقتضى لذاته أن يكون مختصّا بذلك المحل دون غيره ، فهما مختلفان ، وإلا فهما متماثلان . وهو « 3 » غير سديد ، فإنّهما لو تماثلا ؛ لتضادا على أصول أصحابنا ، ولو تضادا ؛ لما اجتمعا ، ولا مانع من اجتماعهما « 3 » . وعلى هذا فما كان من العلوم متماثلا ؛ فهي متضادة . وما كان منهما مختلفا ؛ فقد اختلف أصحابنا في تضادها . والّذي عليه المحصّلون « 4 » : أنها غير متضادة ؛ فإنه ما من علمين مختلفين إلا ويتصور الجمع بينهما نظرا إلى الاستقراء . وما يمتنع فيه الجمع بين المختلفات فليس « 5 » لذواتها ؛ بل بالنظر إلى جرى العادة « 5 » . وبالجملة : فالقول بنفي التّضاد بين العلوم المختلفة حتى لا يوجد منها ضدان ، أو إثباته غير يقيني ، إذ لا يساعد عليه دليل قطعي ، غير النظر إلى السبر ، والاستقراء الناقص « 6 » ؛ وليس بقطعى « 7 » .
--> ( 1 ) في ب ( به ) . ( 2 ) في ب ( فالمعنى ) . ( 3 ) في ب ( وسيأتي تحقيق ذلك إن شاء الله تعالى ) . ( 4 ) في ب ( المحققون ) . ( 5 ) في ب ( لذواتهما بل بجرى العادة ) . ( 6 ) انظر ل 38 / أ ، 39 / أ ، ب . ( 7 ) في ب ( بدليل قطعي ) .