المقداد السيوري
120
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
ومنها : صلاة الجمعة ، وهي ركعتان تقوم مقام الظّهر عند حصول شروطها ، وهي : حضور الإمام العادل ، والعدد وهو خمسة ، والخطبتان قبلها ، والجماعة ، وتباعد الجمعتين فرسخا فما زاد . ووقتها : زوال الشّمس إلى أن يصير ظلّ كلّ شيء مثله . وتجب فيها النّيّة ، وصفتها : « أصلّي صلاة الجمعة ، أداء ، لوجوبها ، مأموما ، قربة إلى اللّه » . ومنها : صلاة عيد الفطر ، وعيد الأضحى ، وهي ركعتان تزاد فيها تسع تكبيرات بعد القراءة قبل الرّكوع ؛ في الأولى خمس تكبيرات ، وفي الثّانية أربع ، ويجب فيها الخطبتان بعدها ، ووقتها : من طلوع الشّمس إلى قبل الزّوال . وتجب فيها النّيّة ، فإن وجب ؛ قال : « اصلّي صلاة عيد الفطر ، أو عيد الأضحى ، لوجوبها ، مأموما ، قربة إلى اللّه » . وإن لم تتحقّق شروطها وهي شروط الجمعة ، كانت مندوبة ، وصفة نيّتها : « أصلّي صلاة عيد الفطر ، أو عيد الأضحى ، لندبها ، قربة إلى اللّه » . ومنها : صلاة الأموات ، وهي واجبة على الكفاية على كلّ مسلم ومن بحكمه ممّن بلغ ستّ سنين . وهي : خمس تكبيرات ، وليس فيها قراءة ، ولا تسليم ، وليس من شرطها الطّهارة . وصفتها : أن ينوي النّيّة ؛ فيقول : « اصلّي على هذا الميّت ، أو على هذه الجنازة ، لوجوبها ، قربة إلى اللّه » ويقارنها بالتّكبير . وفي الدّعاء بين التّكبيرات قولان : أحدهما : الوجوب « 1 » ، والثّاني :
--> ( 1 ) المبسوط 1 : 185 ، السّرائر : 80 ، الكافي في الفقه : 57 ، المهذّب 1 : 130 ، المراسم : 79 ، الجمل والعقود : 79 ، المقنعة : 37 ، جمل العلم والعمل : 74 ، المعتبر 2 : 347 .