المقداد السيوري
121
الاعتماد في شرح واجب الاعتقاد
النّدب « 1 » . فإذا قلنا بالوجوب ؛ فلا تصحّ إلّا بالدّعاء ، وإن قلنا بالنّدب ؛ صحّت ولاء من غير دعاء . ويكون الإتيان بالدّعاء على الأفضل ، فبعد الأولى : يتشهّد الشّهادتين ، وبعد الثّانية : يصلّي على النّبيّ وآله عليهم السّلام ، وبعد الثّالثة : يدعو للمؤمنين ، وبعد الرّابعة : يدعو للميّت إن كان مؤمنا ، وعليه إن كان منافقا ، و [ بدعاء المستضعفين ] « 2 » إن كان مستضعفا ، وأن يحشره مع من يتولّاه إن جهل حاله ، وفي الطّفل : « اللّهمّ اجعله لنا ولأبويه فرطا » وبعد الخامسة ينصرف مستغفرا . والصّلوات الواجبة ، تسع صلوات « 3 » : صلاة اليوم اللّيلة ، وتجب مطلقا . وصلاة الجمعة والعيدين ، وتجب مع اجتماع شروطها ، وصلاة الكسوف ، والزّلزلة ، والآيات ، وتجب عند أسبابها ، وصلاة الطّواف ، وتجب مع وجوب الطّواف في حجّ أو عمرة أو مع نذر ، وصلاة الجنائز مع حضور جنازة المسلم ، على الكفاية ، وصلاة النّذر وشبهه إذا أوجبها المكلّف على نفسه .
--> ( 1 ) شرائع الإسلام 1 : 81 ، المختصر النّافع : 40 ، وهو عنده خاصّة ؛ كما قال صاحب الجواهر 12 ، 34 . وقال صاحب مفتاح الكرامة 1 : 478 : وهو ظاهر المختصر النّافع ، ولا موافق له فيما أجد . ( 2 ) « ج » : يدعو للمستضعفين . ( 3 ) ليست في « ج » .