القاضي النعمان المغربي

83

دعائم الإسلام

منها والمقسوم ، ولا بأس برهن الحلى والطعام والأموال كلها إذا قبضت . وإن لم تقبض فليست برهن ، وإن قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست برهن ، لان ردها خروج من الرهن ( 1 ) . ( 246 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الرهن لا ينتفع به ، وما انتفع به من الرهن حسب بما هو فيه وقوصص به . ( 247 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن ، والدين عليه بحاله ، وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون ، أنه ضاع ، ولا بيان ( 2 ) له على ذلك ، وكذبه الراهن ، لم يقبل قوله أنه ضاع ، إلا ببينة . ( 248 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي وأبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) أنهما قالا في الذي عنده الرهن يدعى أنه رهن ( 3 ) في يديه بألف ، ويقول الراهن : بل هو بمائة ، قالا : القول قول الراهن مع يمينه ، وعلى الذي هو في يديه البينة بما ادعى من الفضل ، فإن ادعى أنه ضاع وكذبه الراهن ولا بينة له واختلفا في قيمته ، فالقول قول الذي هو عنده مع يمينه ، وعلى صاحب الرهن البينة فيما ادعى من الفضل . ( 249 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن لم يبع الرهن إلا أن يحضر أو يكون له وكيل أو جعل بيعه ، إن غاب عن وقت الأجل ، إلى من هو في يديه أو إلى غيره . ( 250 ) وعنه أنه قال : إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا ، فولدت

--> ( 1 ) الرواية ناقصة في ه‍ . ( 2 ) س - يبان . ( 3 ) س - رهن ، ه‍ - رهن .