القاضي النعمان المغربي

84

دعائم الإسلام

الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم ، فالأولاد ( 1 ) رهن مع الأمهات . ( 251 ) وعنه ( ع ) أنه قال في كراء الدواب والدور المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة : ذلك كله للراهن ، إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع ( 2 ) الأصل . ( 252 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من رهن عبدا أو أمة ثم أعتقه وله مال ( 3 ) غيره ، أخذ من ماله ، فقضى دينه وأعتق ما أعتق ، ولم ينتظر به الأجل ولا يجعل مكانه رهنا ، وكذلك إن كاتبه أو دبره . إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء . ( 253 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا رهن الرجل الجارية وأراد أن يطأها

--> ( 1 ) حش في ه‍ وى ( المتن ناقص ) - قال في ذات البيان : إذا كان الرهن إلى أجل ، وقال له الراهن : إن لم آتك بحقك إلى وقت كذا فبعه ، واستوف حقك ، فما كان من فضل فهو لي ، وما كان من نقص فعلي ، فإن ذلك لا يجوز ، ولا بأس للذي عنده الرهن أن يبيعه لنفسه إلا أن يرفع أمره إلى الحاكم ، فيأمر ببيعه ، وإن جعلاه على يدي عدل ، على أن يبيعه العدل إذا حل الأجل ، جاز ذلك . ومنها قال رسول الله ( صلع ) : لا يغلق الرهن . وذلك مثل أن يرهن الرجل عند الرجل رهنا في حق له ، ويشترط أنه إن لم يأته بحقه إلى الأجل الذي بينهما ، أن الرهن له بذلك ، ولا شئ للراهن ، وهذا لا يجوز ، وهو رهن بحاله . وقال في الينبوع : ولو وكل الراهن المرتهن ببيع الرهن عند محل الأجل ، فأشهد له في ذلك ، جاز بيعه . وقال في مختصر الآثار : وإن كان الراهن قد وكل المرتهن على بيع الرهن عند محل الأجل ، فباعه ، وأشهد بذلك ، وعلى المبالغة في ثمنه ، والاستقصاء في بيعه ، فلا شئ عليه في ذلك ، وإن اتهمه الراهن في البيع ، استحلفه عليه . ومن الاختصار : ولا يجوز بيع الرهن ولا هبته ولا عتقه إن كان عبدا ، ولا إخراجه بوجه من الوجوه حتى يفكه ، تمت حاشية . ( 2 ) حش ه‍ - وإذا قضى الراهن بعض المال ، لم يكن له قبض الرهن ولا قبض بعضه ، من الينبوع . وذكر مثله في مختصر المصنف . ( 3 ) حش ه‍ - فإن لم يكن له مال لم يجز ما فعل .