القاضي النعمان المغربي
71
دعائم الإسلام
إليه ويثبت ( 1 ) بيعه بالبينة العدول ( 2 ) جاز بيعه ، وكذلك يقبل إقراره ما لم يفلس ، فإذا أفلس لم يقبل إلا ببينة إذا دفعه الغرماء ، وسئل ( ع ) عن معنى التفليس فقال : إذا ضرب على يديه ومنع من البيع والشراء فذلك التفليس ، ولا يكون ذلك إلا من سلطان . ( 196 ) وعنه ( ع ) أنه قال : ليس يمنع المفلس من النكاح ، ولا لزوجته أن تمنعه من نكاح غيرها لمكان مهرها ، وهي كأحد الغرماء ، وما قضى من ديونه أو فعل وهو قائم الوجه لم يرجع عليه ( 3 ) . ( 197 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا حبس على معسر ( 4 ) ، قال الله ( ع ج ) ( 5 ) : وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة . فالمعسر إذا أثبت عدمه لم يكن عليه حبس ( 6 ) ، وإن كان الذي عليه من الدين من شئ ، وصل إليه فالبينة ( 7 ) عليه في دعوى العدم ، إن دفع ذلك خصمه ، وإن كان في شئ لم يصل إليه كدين لزمه من جناية أو كفالة أو حوالة أو صداق امرأة أو ما أشبه ذلك ، فالقول قوله مع يمينه ما لم يظهر له مال ، أو تقوم عليه بينة .
--> ( 1 ) ه - ثبت . ( 2 ) ى - العادلة . ( 3 ) ه ، ذ ، ى ، ع . وفي أصل المتن في س ( لم يرجع ) ، والاعراب مشطوبة وصحح وكتب ( يرجع ) . ( 4 ) خه ه - مفلس . ( 5 ) 2 / 380 . ( 6 ) حش ى - يحبس في كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بعض الأجداد من قبلهما ، ويحبس الأب في نفقة الولد ، ولا تشبه النفقة الدين ، ويحبس المسلم للذمي في دينه والزمن للصحيح ، من مختصر المصنف . ( 7 ) حش ه - من جوابات مسائل خطاب بن وسيم .