القاضي النعمان المغربي

67

دعائم الإسلام

( 186 ) وقد روينا عن عثمان أنه مر بسبخة اشتراها عبد الله بن جعفر بستين ألفا ، فقال : ما يسرني أنها لي بنعلي هذه ، ثم لقى عليا ( ع ) فقال : ألا تأخذ على يد ابن أخيك وتحجز عليه اشترى سبخة بستين ألفا ما يسرني أنها لي بنعلي هذه . وهو ههنا يأمره ( 1 ) بالحجر ( 2 ) عليه ، والاخذ على يديه ، وعندما أتاه به ( 3 ) الوصي ( ص ) يأمره بالحجر عليه اعتل في ترك ذلك ، بأن الزبير شريكه ، وليس في شركة الزبير إياه ما يسقط الواجب عنه ، وهذا بين لمن تدبره . ( 187 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : إذا أفلس الرجل وعنده متاع رجل بعينه فهو أحق به . ( 188 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه سئل عن القوم يكون لهم على الرجل دين ، فأدرك رجل ( 4 ) منهم بعض سلعته في يديه ، ما حاله ،

--> ( 1 ) نسخة في س - يأمرنا . ( 2 ) حش ى - إذا فك عن المحجور عليه الحجر ثم تبين أنه غير رشيد رد في الحجر ، ثم نظر ما فعل ، فما جرى على الصلاح كان ماضيا ، وما جرى بخلاف ذلك كان مردودا ، أو كلما صار سفيها حجر عليه . وإذا أعتق البالغ المحجور عليه جاز عتقه ، وسعى العبد في قيمته وإن دبر عبد خدمة حتى يموت ، فإن مات ولم يؤنس رشده سعى العبد في قيمته ، وما أوصى عند موته من الأجور المستحسنة بغير سرف ولا سفه وفي وجوه البر جاز وإذا تزوج الرجل البالغ المفسد لماله جاز نكاحه وبطل الفضل عن مهر المثل للمرأة مما سمى ، فإن طلقها قبل الدخول وجب لها نصف المهر في ماله ، وإذا أقر المحجور عليه بقتل عمد قتل أو بسرقة قطع أو بقذف حد ، وإذا بلغ الغلام مفسدا فلم يرفع أمره إلى القاضي حتى بلغ ، ووهب وتصدق ثم رفع أمره بطل جميع ذلك ، وإن استهلك الثمن نقض القاضي البيع ولم يلزم المحجور عليه من الثمن الذي تناوله شيئا ، من مختصر المصنف . ( 3 ) ه‍ - أتاه الوصي . ( 4 ) ه‍ ، د ، الرجل .