القاضي النعمان المغربي

68

دعائم الإسلام

فقال ( ع ) : يخير أهل الدين بأن يعطوا الذي أدرك متاعه ماله ويأخذوا المتاع أو يسلموا إليه ما أدرك من متاعه ، قيل له : فإن اختاروا آخذ المتاع فربحوا فيه أو وضعوا ما حالهم ، قال ( ع ) : الربح والوضيعة ( 1 ) للذي عليه الدين وله عليه ما بقي ( 2 ) . ( 189 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل لحقه دين ففلس ( 3 ) لغرمائه ، ثم أعطاه بعد التفليس رجل مالا قراضا ( 4 ) فربح في مال القراض أو لم يربح ما حاله ، فقال عليه السلام : الذين داينوه بعد التفليس أولى من المقارض ( 5 ) ومن غرمائه الأولين ، والمقارض أولى من الذين داينوه قبل التفليس وإن كان المقارض لم يفلس ، وهو يتجر بوجهه إلا أنه معدم ، فقال : هذا المتاع بعينه ، وهذا المال بعينه لفلان ، فإنه يصدق وصاحب أصل المال القراض أولى به ( 6 ) . ( 190 ) وعنه ( ع ) أنه قال : المفلس إذا قام عليه الغرماء فإنه يبدأ منهم بقبض حقه مما وجد في يديه كل عامل عمل فيه ( 7 ) أو أجير استؤجر

--> ( 1 ) حش ى - المقارضة أي صورة ، أن يدفع إليه مالا يتجر فيه والربح بينهما على ما يشترطان ، من ق . والوضيعة على المال . ( 2 ) ( وله عليه ما بقي ) خه في د ، وحذ في ى . ( 3 ) كذا في ى . ( 4 ) حش ه‍ - شركة القراض هو أن يدفع الرجل إلى رجل ما لا يتجر به ، ويكون الربح بينهما على ما يتفقان عليه ، وتكون الوضيعة على رأس المال . ( 5 ) س - المقارض 4 . ( 6 ) حش ه‍ - ومنه يحبس في كل دين ما خلا دين الولد على الوالدين أو على بعض الأجداد من قبلها ، ويحبس الأب في نفقة الولد ، ولا تشبه النفقة الدين ، ويحبس المسلم للذمي في دينه ، والزمن للصحيح ، تمت حاشية ، حش ى - أي فيأخذ الغرماء بعد ذلك أي بعد أن يأخذ العامل أجرة عمله ، ويأخذ الأجير أجرته ، ويعطى ثمن دابة وما بقي بالقسمة . ( 7 ) ه‍ ، ى ، د ، زد - بأجرته .