القاضي النعمان المغربي
525
دعائم الإسلام
وما قضى به ؟ قال : قال : الناس كلهم أحرار إلا من أقر على نفسه بالملك وهو بالغ أو من قامت عليه به بينة ، فإن جاء الرجل بينة عدول يشهدون أنها مملوكته ، لا يعلمون أنه باع ولا وهب ولا أعتق ، أخذها ، إلا أن تقيم المرأة البينة أنها ابنتها وولدتها . وهي حرة أو أنها كانت مملوكة لهذا الرجل أو لغيره حتى أعتقها . ( 1870 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل دفع إلى رجل دنانير أو دراهم فقبضها منه ومضى ثم عاد ، فذكر إنها ردية ووجدت كذلك ردية ( 1 ) فقال الدافع : ما دفعت إلا جيدا ، قال : فإن كانت له بينة أنها هي التي أعطاه ردية ( 2 ) ردها عليه ، وأبدله بها ( 3 ) ، وإن لم تكن له بينة حلف المعطى بالله : ما أعطيتك إلا طيبا يحلف على البت وأنه ما أعطاه هذه الردية . فإن أبى أن يحلف حلف الاخر أنها دراهمه بعينها ، ثم ردها عليه وأخذ ( 4 ) مكانها جيادا ( 5 ) ، وكذلك إن وجدها ناقصة . ( 1871 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الرجل والمرأة يتداعيان متاع البيت ، قال : إن كانت لواحد ( 6 ) منهما بينة عليه فهو أحق به من الذي لا بينة له ، وإن لم تكن بينهما بينة تحالفا ، فأيهما حلف ونكل صاحبه عن اليمين فهو أحق به ، فإن حلفا جميعا أو نكلا كان للرجل ما للرجال مما يعرف لهم ، وللمرأة ما للنساء ، والوارث يقوم مقام الميت منهما في ذلك .
--> ( 1 ) كذا في س - ويمكن أن يقرأ - وجدت كذلك ردية . ( 2 ) ى حذ ( ردية ) . ( 3 ) ى - بدلها له . ( 4 ) ز ، ى - فيرد عليه فيأخذ . ( 5 ) ى - جيدا . ( 6 ) س - لواحدة .