القاضي النعمان المغربي
526
دعائم الإسلام
( 1872 ) وعنه ( ع ) ( 1 ) أنه قال : في الثوب يدعيه الرجل في يدي الرجل ، فيقول الذي هو في يديه ، هو لك عندي رهن ، ويقول الاخر : بل هو لي عندك وديعة ، فقال : القول قوله ، وعلى الذي هو في يديه البينة أنه رهن عنده ( 2 ) . ( 1873 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الرجل يبيع السلعة ثم يدعي بعد البيع أنه قد غلط في ثمنها ، قال : ينظر في حال السلعة ، فإن كان مثلها يباع بذلك الثمن أو بقريب منه ، مضى البيع ، وإن كان أمرا بعيدا أو غبنا بينا حلف البائع أنه غلط في الثمن وأنها تقوم عليه بما ذكر ، ثم يقال للمشتري : إن شئت فخذها بالذي ذكر وإن شئت فدع .
--> ( 1 ) د ، ط ، ع ، ى ، - وعنه ( جعفر بن محمد ) عليه السلام . ز - حذفت الاسناد . س - وعن علي ص . ( 2 ) حش ى - ذكر في شرح الاخبار : أن رجلين اختصما إلى علي عليه السلام في ثوب فقال أحدهما : ثوبي اشتريته من السوق من رجل لا أعرفه ، فقضى بالثوب للذي أقام البينة ، وقال للاخر اطلب البائع منك .