القاضي النعمان المغربي
524
دعائم الإسلام
( يليه القمط اي الرباط والعقد إن كان ذلك باللبن أو بالحجر نظر ، فإن كان معقودا ببناء أحدهما فهو له ، وإن كان معقودا ببنائهما معا فهو بينهما معا ، وكذلك إن لم يعقد ( 1 ) ببناء أحدهما ( 2 ) فإنه بينهما بعد أن يتحالفا ، ومن حلف منهما ونكل صاحبه عن اليمين ، كان لمن حلف إذا كان معقودا إليهما معا أو غير معقود ، وإن كان من قصب نظر إلى الرباط ( 3 ) من قبل من هو فيقام مقام العقد . ( 1866 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : لا يمنع الجار جاره أن يضع ( 4 ) خشبة على جداره ، وهذا والله أعلم ، نهى تأديب وترغيب لا أنه أوجب ذلك إيجابا ، وقد ذكرنا قوله ( صلع ) : كل ذي ما أحق بماله ، وكذلك . ( 1867 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : وهذا من رسول الله ( صلع ) دليل على وجوه الوصايا بالجار ، وأمر رغب الناس فيه ، وأمروا به لحق الجوار ( 5 ) ، وليس يقضى به على من أباه . ( 1868 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يأذن لجاره أن يحمل على حائطه ، هل له إذا شاء أن ينزع ذلك الحمل ، قال : إن أراد أن ينزعه لحاجة نزلت به لا يريد بذلك الضرر ، فذلك له وإن كان إنما يريد به الضرر لغير حاجة منه إليه ، فلا أرى أن ينزعه . ( 1869 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي صلى الله عليه وآله أنه سئل عن جارية بنت سبع سنين تنازعها رجل وامرأة ، زعم الرجل أنها أمته ، وزعمت المرأة أنها ابنتها ، قال أبو جعفر ( ع ) : قد قضى في هذا علي ( ص ) ، قيل :
--> ( 1 ) س ، ط . ز ، ى ، د ، - ينعقد . حذف السطر في ع . ( 2 ) ى - واحد منهما . ( 3 ) ى - السماط . ( 4 ) ز - يفتح . ( 5 ) ع ، د ، ى - الجار .