القاضي النعمان المغربي
516
دعائم الإسلام
فرجع أحدهم قال : يغرم ربع الدية إذا قال : اشتبه علي ، فإن رجع اثنان ، وقالا : اشتبه علينا ، غرما ( 1 ) نصف الدية ، وإن رجعوا كلهم ، فقالوا : شهدنا بالزور ، وجب عليهم القود . ( 1850 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا شهد رجلان على رجل بمال ، ثم رجعا عند الشهادة ، فإن لم يكن قضى القاضي بطلت الشهادة ، وإن كان قد قضى ضمنا ما قد قضى ( 2 ) بشهادتهما . ( 1851 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في الشاهدين شهدا على رجل أنه طلق امرأته وهو غائب ، فقضى القاضي بشهادتهما ، واعتدت المرأة وتزوجت ، فرجع أحد الشاهدين قال : يفرق بينهما وبين الزوج الثاني ، وتعتد منه وترجع إلى زوجها الأول ، ولها الصداق من الثاني إن كان دخل بها ، ويرجع به على الشاهد . ( 1852 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : من شهد عندنا ثم رجع فاستقالنا ( 3 ) شهادته ، أقلناه ، يعني ما لم يقطع الحكم . ( 1853 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في قول الله ( تع ) ( 4 ) : ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ، قال : حين يدعون قبل الكتاب لا ينبغي لاحد أن يقول إذا دعي إلى شهادة ( 5 ) : لا أشهد لكم ، وقال : إذا دعيت إلى الشهادة فأجب ، فأما إذا أشهد فدعيت إلى أداء الشهادة ، فلا يحل لك
--> ( 1 ) س - غرموا . ( 2 ) ع ، ز ، ط ، ى - رد ما قضى . س ، د - ما قد قضى . ( 3 ) حش ى - رجع . ( 4 ) 2 / 282 . ( 5 ) س . ى - الشهادة .