القاضي النعمان المغربي

511

دعائم الإسلام

يتباعد أن تكون شهادتهم فيه دون ( 1 ) غيرهم من أهل القرية مما ينبغي في مثله ، فيكونون ( 2 ) في حال من يتهم ، وقد روى أنه لا تجوز شهادة خصم ولا ظنين ، وفي ترك شهادة العدول ( 3 ) من أهل المصر ، وجيرة المكان وأهل العدالة فيه ، واستشهاد ( 4 ) من يبعد عنه من أهل البوادي ما يوجب الشبهة ( 5 ) والظنة التي تسقط الشهادة . ( 1829 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا تجوز شهادة ولد الزنا . ( 1830 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة الشريك لشريكه فيما هو بينهما ، وتجوز في غير ذلك مما ليس فيه شركة ، وفي المواريث والعتق والدماء والطلاق والنكاح والجنايات وأشباه ذلك . ( 1831 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شهادة الأجير والتابع ، فقال : هذا ظنين لا تجوز شهادته . ( 1832 ) وروينا ( 6 ) عنه وعن أبيه وعن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) نهى أن تجاز شهادة الخصم والظنين والجار على نفسه ( 7 ) . ( 1833 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة المتهم . ( 1834 ) وعنه ( ص ) أنه قال : لا تجوز شهادة أهل الأهواء على المؤمنين ، قال أبو جعفر ( ع ) لا تجوز شهادة حروري ولا قدري ولا

--> ( 1 ) حش ى - أي سوى . ( 2 ) حش ى - جواب ( إذا شهدوا ) . ( 3 ) حش ى - خبر ( 4 ) حش ى - إني أو شخص في شهادة طلب كرواما هي ( كجراتي ) . ( 5 ) حش ى - مبتدأ . ( 6 ) ى ، ط ، ع - وروى . والمتن ناقص في د ، ز حذ ( عن ) الاسناد ، س - روينا . ( 7 ) ز ، ى - لنفسه ع ، ط ، د ، - إلى نفسه ، س - على .