القاضي النعمان المغربي
512
دعائم الإسلام
مرجئ ( 1 ) ولا أموي وناصب ولا فاسق ، يعني من باين بذلك وظهرت عداوته ونصبه ( 2 ) ، فأما من كتم ذلك وأسره ( 3 ) فظهر منه الخير وكان عدلا في مذهبه جازت شهادته ، وعلى هذا العمل ( 4 ) . ( 1835 ) وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( ع ) ( 5 ) أنه قال : القاذف إذا تاب وكان عدلا جازت شهادته . وقد قال الله جل ذكره ( 6 ) : إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ، ولا وجه لرد شهادة من أحبه الله وكان عدلا ، وقد استثنى الله ( ع ج ) في ذكر رد شهادة القاذف من تاب ، فقال عز ذكره ( 7 ) : ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، ثم استثنى الله عز وجل فقال ( 8 ) : إلا الذين تابوا . ( 1836 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة المتهم ولا ولد الزنا ولا الأبرص ولا شارب المسكر ولا الذين يجلسون مع البطالين ( 9 ) والمغنين وأهل المنكر في مجالس المنكر مع العواهر ( 10 ) ، والاحداث
--> ( 1 ) حش ى ( كجراتي ) - جبريا أي أم كهى چه كه أمر بيد الله چه ( وقدري ) أي إنسان قادر چه ، الامر بيده ، ( ومرجئ ) أي أمير المؤمنين نى جوتها كئى چه . ( 2 ) حش ى - نصب بفتح النون أي عاداه ، النصب بضم النون الشر ، قال الله ( تع ) : ( بنصب وعذاب ) ، ( 38 / 41 ) . ( 3 ) ط ، د ، ز ، ع ، ى - ستره ، س ، د - أسره . ( 4 ) ى - وعلى مثل هذا العمل . ( 5 ) د ، ع ، ط ، ز ، ى س - وعن علي ص . ( 6 ) 2 / 222 . ( 7 ) 24 / 4 ، س . ط ، ع - عز وجل . ( 8 ) 24 / 5 . ( 9 ) حش ى - البطالة بالتحريك السحرة ، والتبطل فعل البطالة ، واتباع اللهو والجهالة . ( 10 ) حش ى - عهر إليها عهرا وعهورا أي زنى بها ، وفي الحديث : الولد للفراش وللعاهر الحجر ، من الضياء ، والاحداث جمع حدث أي حديث السن ، والريبة الشك ، قال الله : ( ريبة في قلوبهم ) ( 9 / 110 ) ،