القاضي النعمان المغربي
510
دعائم الإسلام
على السماع جائزة كشهادة البصير على النظر ، وكذلك ما شهد به على علمه ( 1 ) . ( 1824 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : شهادة الأخرس جائزة إذا علمت إشارته وفهمت ، وقد أتى إلى رسول الله ( صلع ) بجارية أعجمية شكوا ( 2 ) في أمرها ، فقال لها : من أنا ؟ فأومت بيدها إلى السماء وإليه وإلى الناس ، أي أنك رسول الله إلى الخلق ، فقال : هي مسلمة فعلموها الاسلام ، وصلى ( صلع ) بالناس جالسا من علة ، فقاموا خلفه فأومى إليهم بيده أن اجلسوا فجلسوا ، فالايماء المفهوم إذا علم ( 3 ) يقوم مقام الكلام . ( 1825 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : شهادة العبد لغير مواليه جائزة إذا كان عدلا ، قال الله عز وجل ( 4 ) : واستشهدوا شهيدين من رجالكم ، فالعبد من الرجال . ( 1826 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن رجل هلك وترك أخاه فورث عنه جارية وغلامين ، فأعتق الغلامين فشهدا بعد العتق أن المتوفى كان ينزل على ( 5 ) هذه الجارية وأنها ولدت غلاما مات بعده ، قال : تجوز شهادتهما إن كانا عدلين للجارية ، ويردان عبدين بحسب ما كانا . ( 1827 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا تجوز شهادة الغلام حتى يحتلم . ( 1828 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا شهد أهل البادية في حق فيما بينهم جازت شهادتهم إذا كانوا عدولا ، وإذا شهدوا على أهل قرية فيما ( 6 )
--> ( 1 ) س - على . د ، ى ، ع ، ز - عن . ط - من . ( 2 ) ى - شكوا . ( 3 ) ز ، ع ، . ى حذ ( إذا علم ) . ( 4 ) 2 / 282 . ( 5 ) حش ى - كناية على الجماع . ( 6 ) حش ى - ما مصدرية .