القاضي النعمان المغربي

499

دعائم الإسلام

( 23 ) كتاب القسمة والبنيان فصل ( 1 ) ذكر القسمة ( 1780 ) كل شئ بين أشراك أو شريكين ينقسم بلا ضرر على أحد من الاشراك فيه يقسم إذا طلبوا أو طلب بعضهم قسمته ، وقد ذكرنا فيما تقدم قسمة الفئ وغيره ، وما كان فيه ضرر إذا قسم ، أو كان لا ينقسم بيع وقسم ثمنه لان الله ( تع ) نهى عن الضرر في غير موضع من كتابه ، فقال ( 1 ) : ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن ، وقال ( 2 ) : ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ، وقال ( 3 ) : ولا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، ونهى رسول الله ( صلع ) عن إضاعة المال ، وقد ذكرناه ( 4 ) فيما تقدم ( 5 ) . ( 1781 ) روينا عن أبي جعفر محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ع ) أن رسول الله ( صلع ) قال : لا ضرر ولا إضرار ( 6 ) . ( 1782 ) وعن علي ( ع ) أنه كتب إلى رفاعة بن شداد : لا قسمة فيما

--> ( 1 ) 65 / 6 . ( 2 ) 2 / 231 . ( 3 ) 2 / 233 . ( 4 ) س - ذكرنا ، ى ، ز ، ع ، ط ، د - ذكرناه . ( 5 ) حش ى - من مختصر المصنف : كل شئ من عقار وغيره بين أشراك ينقسم بلا ضرر على أحدهم فإنه يقسم بالحكم ، وما فيه ضرر فإنه يقسم بالحكم ويقسم بالتراضي ، وكذلك ما فيه كسر أو قطع يضر به ، وإذا طلب بعض الاشراك قسمة ما لا ضرر فيه قسم بينهم ، ويجبر الباقون على ذلك ، وإن طلب أحدهم بيع الكل : فلا يقسم يجبر الباقون على البيع ، وإذا اقتسم الرجلان دارا وأخذ أحدهما حدا أو الاخر حدا ، فوقع لأحدهما جدار ، والظاهر منه على عرض آجرتين وأساسه على أربع ، قد دخل في نصيب مقاسمه من ذلك عرض آجرة ، فقال صاحب الحائط : أريد أن آخذ من نصيبك ما دخل فيه من حائطي ، فليس له ذلك ، وإنما له ما ظهر على وجه الأرض من الحائط ، حاشية . ( 6 ) س - ضرار . ى ، د ، ز ، ع ، ط - إضرار .