القاضي النعمان المغربي

500

دعائم الإسلام

لا يتبعض ، يعني ما لا يتجزأ ( 1 ) على أنصباء الشركاء . ( 1783 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن قسمة مجرى الماء ، فقال : هذا مما لا ينقسم . ( 1784 ) وعن علي ( ص ) أنه سئل عن قوم قسموا أرضا أو دارا على أنه لا طريق لواحد منهم ، فقال : ليس هذا من قسمة المسلمين ، تفسخ هذه القسمة وترد إلى الحق . ( 1785 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : لا بد من قاسم ورزق للقاسم . ( 1786 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن دار بين رجلين اقتسماها فصار العلو لأحدهما والسفل للاخر ، قال : جائز ، إلا أن يكون بينهما غبن وظلم فتفسخ القسمة بينهما إلا أن يكونا علما ذلك ورضيا به . ( 1787 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن قوم اقتسموا دارا لها طريق ، فجعل الطريق في حق أحدهم ، وجعل لمن يبقى أن يمر برجله فيه ، قال : لا بأس بذلك ولا بأس بأن يشتري الرجل ممره في دار رجل أو في أرضه دون سائرها . ( 1788 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن القوم يقتسمون الدار فيرضى أحدهم بشقص منها دون حقه ، ويدع الباقي للقوم يقتسمونه ، قال : لا بأس إذا تراضوا به أجمعون . ( 1789 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الدور تكون لقوم شتى فيقول بعضهم آخذ حصتي في كل دار . ويقول بعضهم : يجمع لكل واحد منا نصيبه في موضع واحد ، قال : ينظر ، فإن كانت الدور معتدلة في حالها ونفاقها ( 2 ) ورغبة الناس فيها ، قسم ( 3 ) لكل إنسان حقه في مكان واحد وإن كانت

--> ( 1 ) س ، د ، ط . ى ، ز ، ع ، يعني لا يتجرأ . ( 2 ) حش ى - رواج . ( 3 ) س - ( المتن ناقص ) تقسم .