القاضي النعمان المغربي
498
دعائم الإسلام
فصل ( 2 ) ذكر اللقيط ( 1 ) والابق ( 1775 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ص ) قال : المنبوذ حر . وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : المنبوذ حر إن شاء جعل ولاءه للذي رباه ، وإن شاء جعله إلى غيره ، وإن طلب الذي رباه منه نفقته وكان موسرا رد عليه ، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة . ( 1776 ) وقال : ولد الزنا لا خير فيه ، ولا ينبغي للرجل أن يطلب الولد من جارية تكون ولد زنا ، ولا ينجس الرجل نفسه بنكاح ولد الزنا ، وإن كان ولد الزنا من أمة مملوكة ، فحلال لمولاها ملكه وبيعه وخدمته ويحج بثمنه إن شاء . ( 1777 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن جعل ( 2 ) الآبق ، فقال : ليس ذلك بواجب ، المسلم يرد على المسلم يعني إذا لم يكن استؤجر على ذلك . ( 1778 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : ومن أتى بآبق فطلب الجعل فليس له شئ إلا أن يكون جعل له . ( 1779 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أخذ آبقا ليرده فأبق منه فليس عليه شئ .
--> ( 1 ) س ، ط ، ى ، ع . ز - حذف ، د - اللقيطة ، حش ى - أي ولد الزنا . ( 2 ) د - عن رجل جعل الآبق إلخ . ى - جعل ( غ ) ، حش ى - الجعل ما يجعل للانسان على عمل يعمله .