القاضي النعمان المغربي
489
دعائم الإسلام
( 21 ) كتاب العارية والوديعة فصل ( 1 ) ذكر العارية ( 1744 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : ولا تنسوا الفضل بينكم الآية ، روينا عن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : القرض والعارية وقرى الضيف من السنة . ( 1745 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العارية لمن أعارها ، ولا يملك المستعير منها شيئا إلا ما ملكه المعير وأباحه له ولا يزول شئ من ملكه عنها بعاريته إياها . ( 1746 ) وعنه ( ع ) أنه قال : العارية مؤداة ، وللمستعير أن يستعملها فيما أذن له أن يستعملها فيه ( 2 ) . ( 1747 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إن جنى المستعير على العارية فأتلفها ، أو شيئا منها أو أفسد فيها ، ضمن ما أتلف وأفسد إذا كان قد تعدى . ( 1748 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في العارية تتلف من غير جناية المستعير إن كان قد ( 3 ) ضمنه المعير إياها أو ضمنها هو وقت استعارتها كان عليه غرمها ، وإن لم يكن ضمن ولا جنى عليها ولا تعدى ما أمر به لم يضمن . وقد استعار رسول الله ( صلع ) من صفوان بن أمية ( 4 ) في غزوة حنين ثمانين
--> ( 1 ) 2 / 237 . ( 2 ) حش ى - قال في ذات البيان : والدنانير والدراهم والفلوس لا تجرى مجرى العارية لأنها إذا غابت لم تعرف بعينها ، وإنما تجرى مجرى القرض ، ومن استقرض منها ، ردها . ( 3 ) حذ س . ى ، ز ، د - قد ضمنه . ( 4 ) س . د ، ز ، ى ، زد - الجحمي ، ط ، ع - الجمحي .