القاضي النعمان المغربي
490
دعائم الإسلام
درعا ، فقال له صفوان : عارية مضمونة ( 1 ) فقال ( صلع ) : نعم ، عارية مضمونة ، ففي قوله عليه السلام : عارية مضمونة ما دل على أنها نكرة ، ولو كانت معرفة ، وكانت العواري مضمونة لقال : ( العارية مضمونة ) ولكن قوله ( صلع ) : ( عارية مضمونة ) ما دل على أن ثم ( 2 ) عارية غير مضمونة وأيضا فإنه ( صلع ) ممن أمر بالبيان ، فلو كانت العارية مضمونة ، وإن لم تضمن ، لقال لصفوان حين ضمنه إياها : ( هي مضمونة ) ، قلت هذا أو لم تقله ، أو يقول : العارية مضمونة ، وفي تضمين صفوان إياه ( صلع ) العارية ما دل على أنه كان يعلم أنها لا تضمن إلا أن تضمن مع ترك إنكار النبي ( صلع ) قوله ، فقد ذكرناه وفي هذا أدل دليل وأوضح تأويل لمن وفق لفهمه إن شاء الله ( تع ) . ( 1749 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا ادعى المستعير تلاف العارية ولم تكن له على ذلك بينة وكان ممن يتهم لم يصدق ويضمن . ( 1750 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن رجل استعار عارية فارتهنها في مال يعني ولم يأذن له صاحبها في ذلك ، ثم أفلس أو غاب أو مات ، قال : يأخذ صاحب العارية عاريته ويطلب الرجل بدينه صاحبه .
--> ( 1 ) ع - عارية مردودة مضمونة . ( 2 ) س - ثمر ، ط ، ز ، ى ، د ، ع ، ثم .