القاضي النعمان المغربي
488
دعائم الإسلام
( 1742 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن الرجل يكون له على رجل حق فيجحده ثم يستودعه مالا أو يظفر به بمال ، هل له أن يقبض ما جحده ؟ قال : لا ، هذه خيانة لا يأخذه منه إلا ما دفع إليه أو وجب له بالحكم عليه . ( 1743 ) وعنه ( ع ) أنه قال : الناس كلهم في دار الاسلام ، المخالفون وغيرهم أهل هدنة ترد ضالتهم وتؤدى أمانتهم ويوفى بعهدهم ، إن الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر ، والعهد يوفى به للبر والفاجر ، فأد الأمانة إلى من ائتمنك ، ولا تخن ( 1 ) من خانك ، ولا تأخذ ممن جحدك مالا لك عليه شيئا بوجه خيانة .
--> ( 1 ) ى ، ز ، ع ، ط . س ، د ، لا - تخن الأمانة إلخ .