القاضي النعمان المغربي

485

دعائم الإسلام

( 1730 ) وعنه ( صلع ) أنه قال : كل ذي مال أحق بماله . ( 1731 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : أدوا الأمانة ولو إلى قاتل الحسن بن علي : فمن نال ( 1 ) من رجل مسلم شيئا من عرض أو مال وجب عليه الاستحلال من ذلك ، والتنصل ( 2 ) من كل ما كان منه إليه ، وإن كان قد مات فليتنصل من المال إلى ورثته وليتب إلى الله ( تع ) مما أتى إليه حتى يطلع الله تعالى عليه بالندم والتوبة والتنصل ، ثم قال ( ع ) : ولست آخذ بتأويل الوعيد في أموال الناس ولكني أرى أن تؤدى إليهم إن كانت قائمة في يدي من اعتصبها ويتنصل ( 3 ) إليهم منها ، وإن فاتها ( 4 ) المغتصب أعطى العوض منها فإن لم يعرف أهلها تصدق بها عنهم على الفقراء والمساكين وتاب إلى الله ( ع ) مما فعل . ( 1732 ) وعنه ( ص ) أنه قال : من اغتصب جارية فأولدها أخذها صاحبها والولد رقيقا ، ومن اشترى جارية مغصوبة فأولدها ، أخذها صاحبها وقيمة الولد ، يعني إذا لم يعلم المشتري انها مغتصبة . ( 1733 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اغتصب ماشية فتناسلت في يديه وكثرت . فهي وما تناسل منها للمغصوبة منه ، وكذلك إذا اغتصبت أمة فولدت . ( 1734 ) وعن أبي جعفر بن محمد علي ( ع ) أنه قال : إذا اغتصب الرجل أمة فهلكت عنده فهو ضامن لقيمتها ، وإن كان قد وطئها فعلقت منه

--> ( 1 ) ط ، د - تناول . ( 2 ) ط ، ز ، د ، ع - ى - الانتصال ، س - التنصل ، حش س - تنصل منه أي برئ منه ، وتنصل الشئ استخرج منه . ( 3 ) ى - يتنصل . ( 4 ) ى - فوتها ، ولعل الصحيح : وإن فاتته المغتصبة إلخ .