القاضي النعمان المغربي

486

دعائم الإسلام

ثم استحقها صاحبها ، فأخذها وهي حبلى فماتت من النفاس ، فالغاصب ضامن لقيمتها . ( 1735 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إذا اغتصب الرجل عبدا فاستأجر أو استأجر العبد نفسه ثم استحقه مولاه أخذه وأخذ الأجرة ممن كانت في يديه . ( 1736 ) وعنه ( ع ) أنه سئل ( 1 ) في الغاصب يعمل العمل أو يزيد الزيادة فيما اغتصب ، قال : ما عمل أو زاد فهو له ، وما زاد مما ليس من عمله فهو لصاحب الشئ ، وما نقص فهو على الغاصب . فصل ( 2 ) ذكر التعدي ( 1737 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) أنه قال : من تعدى على شئ مما لا يحل كسبه فأتلفه ، فلا شئ عليه فيه ، ورفع إليه رجل كسر بربطا ( 2 ) فأبطله . ( 1738 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ص ) أنه قال : من كسر بربطا أو لعبة من اللعب ، أو بعض الملاهي ، أو خرق زق مسكر أو خمر ، فقد أحسن ولا غرم عليه . ( 1739 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه نهى عن القمار والنهبة والنثار ، يعني عليه السلام بالنثار ما نثر ( 3 ) على قوم لم يدعوا إليه ولم تطب

--> ( 1 ) س - ى - قال . ( 2 ) حش ى - تنبور ، البربط العود الذي يضرب وليس من ملاهي العرب والكلمة في الأصل أعجمية ، من الضياء . ( 3 ) ى - ما ينثر .