القاضي النعمان المغربي

463

دعائم الإسلام

فيقول له : يا منكوح أو يا معفوج ( 1 ) ، قال : عليه الحد . ( 1638 ) وعنه ( ع ) : من أتى حدا فقذف ( 2 ) بغيره ، فعلى قاذفه الحد . ( 1639 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من قذف ميتة ( 3 ) فقام المقذوف بها من أوليائها على القاذف ضرب له الحد . ( 1640 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من نفى رجلا عن أبيه ، ضرب حد القاذف ، وإن نفاه من نسب قبيلته أدب . ( 1641 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الرجل يسب الرجل أو يعرض به القذف مثل أن يقول له : يا خنزير أو يا حمار أو يا فاسق أو يا فاجر أو يا خبيث أو ما أشبه هذا ، أو يقول في التعريض احتلمت بأمك أو بأختك أو ما أشبه هذا ، ففي هذا كله الأدب ولا يبلغ به الحد . فصل ( 4 ) ذكر الحد في شرب المسكر ( 4 ) ( 1642 ) قد ذكرنا فيما تقدم في كتاب الأشربة تحريم الخمر والمسكر والتغليظ في شربهما . روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه صلوات الله عليهم أنهم قالوا : الحد في الخمر في القليل والكثير منه ، وفي

--> ( 1 ) حش ى - أي كناية عن الجماع ، حش ع - العفج عمل قوم لوط . ( 2 ) حش ى - من أتى حدا أي يعمل عملا وجب به الحد . ( 3 ) د - بميتة ، حش ى - أو غائبة من مختصر الآثار . ( 4 ) ط ، د ، ع ، ى - ذكر الحد في الخمر والسكر .