القاضي النعمان المغربي
464
دعائم الإسلام
السكر ( 1 ) من الأشربة المسكرة سواء ، ثمانون جلدة ، فإذا حد ثم عاد ثلاث مرات كل ذلك يحد فيه قتل . ويضرب شارب المسكر إذا شربه ، وإن لم يسكر منه ، ضربا وجيعا . ( 1643 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : حد السكران أن يستقرأ فلا يقرأ ، وأن لا يعرف ثوبه من ثوب غيره . ( 1644 ) وعن علي ( ص ) أنه أتى بالنجاشي الشاعر ، وقد شرب الخمر في شهر رمضان فجلده ثمانين جلدة ، ثم حبسه ثم أخرجه من غد فضربه تسعة وثلاثين سوطا ، فقال : ما هذه العلاوة ( 2 ) يا أمير المؤمنين قال : لتجرئك على الله وإفطارك في شهر رمضان . ( 1645 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : من شرب الخمر وهو لا يعلم أنها محرمة وثبت ذلك ، لم يحد . ( 1646 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أقر بشرب الخمر أو بالمسكر ضرب الحد ، قال : قال رسول الله ( صلع ) : من أقر على نفسه بشرب الخمر ثم جحد فاجلدوه . ( 1647 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : يضرب الحر والعبد في الخمر والسكر من النبيذ ثمانين جلدة ، وكذلك يضرب اليهودي والنصراني إذا أظهرا ذلك في مصر من أمصار المسلمين ، إنما ذلك لهم في بيوتهم ، فإذا أظهروه ضربوا الحد عليه ( 3 ) !
--> ( 1 ) حش ى - أي الذي يسكر . ( 2 ) حش ى - العلاوة الزيادة . حش ى - العلاوة ما عليت به على البعير بعد تمام الوقر ، أو علقه عليه نحو الشفا والشفود . ( 3 ) حش ى - وإنما عوهدوا على أن لا يظهروا شيئا يحرم في دين الاسلام .