القاضي النعمان المغربي

45

دعائم الإسلام

من كان له الخيار ، ما حالها ؟ قال : هي من مال البائع ، يعني ما لم يجب البيع ، أو كان المشترى قد قبضها لينظر إليها ، ويختبرها ولم يجب ( 1 ) البيع ، قيل له : فإذا وجبت للمبتاع ، وكان لأحدهما الخيار بعد وجوب البيع ، ثم هلكت ما حالها ؟ قال : هي من مال المبتاع إذ لم يختر الذي له فيها الخيار ، ومعلوم أن السلعة إذا كانت هكذا فهي ملك للمشتري ، فإذا هلكت فهي من ماله . ( 109 ) وعنه ( ع ) أنه قال : مشترى الحيوان كله بالخيار ، فيه ثلاثة أيام اشترط ، أو لم يشترط ( 2 ) . ( 110 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من اشترى أمة فوطئها أو قبلها أو لمسها أو نظر منها إلى ما يحرم على غيره ، فلا خيار له فيها وقد لزمته ( 3 ) . وكذلك إن أحدث في شئ من الحيوان حدثا ، قبل مدة الخيار ، فقد لزمه ، أو إن عرض السلعة للبيع . ( 111 ) وعنه أنه سئل عن الرجل يشتري السلعة ، ويشترط الخيار ، يعرضها للبيع ، ثم يريد ردها في مدة الخيار ، قال : إذا حلف بالله أنه ما عرضها ، وهو يضمر أخذها ، ردها . ( 112 ) وعنه أنه قال في الرجل يبتاع الثوب ، أو السلعة بالخيار ، فيعطى به الربح ، قال : إن رغب في ذلك فليوجب ( 4 ) البيع على نفسه ، .

--> ( 1 ) ه‍ ، ى - يوجب . ( 2 ) حش ه‍ - فإن هلك الحيوان في ثلاثة أيام فهو من مال البايع ، من مختصر المصنف ، قال في الاختصار : ولا خيار لبائعه يعني الحيوان بعد أن يفترقا ، فإن أحدث المشترى فيه حدثنا قبل ثلاثة أيام ، فقد لزمه ، حاشية . ( 3 ) حش ه‍ ، س - عن مختصر المصنف : من اشترى جارية فنظرت إلى فرجه ، أو قبلته ، ولم يفعل شيئا من ذلك ، ولا استدعاها ، فهو على خياره إلخ . ( 4 ) س - فيوجب