القاضي النعمان المغربي

443

دعائم الإسلام

وتناول السوط وجلده الحد بيده . ( 1543 ) وعنه ( ع ) أنه قال لبعض من أوصاه : عليك بإقامة الحدود على القريب والبعيد ، والحكم بكتاب الله ( ع ج ) في الرضى والسخط والقسم بالعدل بين الأحمر والأسود . ( 1544 ) وعنه ( ع ) أنه كان يعرض السجون في كل يوم جمعة . فمن كان عليه حد أقامه ومن لم يكن عليه حد خلى سبيله . ( 1545 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من ( 1 ) وجب عليه الحد أقيم ، ليس في الحدود نظرة . ( 1546 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه نهى عن الشفاعة في الحدود وقال ( 2 ) : من شفع ( 3 ) في حد من حدود الله ليبطله ، وسعى في إبطال حدود الله ( تع ) عذبه الله يوم القيامة . ( 1547 ) وعن علي ( ص ) أنه أخذ رجلا من بني أسد في حد وجب عليه ليقيمه عليه ، فذهب بنو أسد إلى الحسين بن علي ( ع ) يستشفعون به ، فأبى عليهم . فانطلقوا إلى علي ( ص ) فسألوه ، فقال لا تسألوني شيئا أملكه إلا أعطيتكموه . فخرجوا مسرورين . فمروا بالحسين فأخبروه بما قال ، فقال : إن كان لكم بصاحبكم حاجة فانصرفوا فلعل أمره قد قضى ، فانصرفوا إليه ، فوجدوه ( ص ) قد أقام عليه الحد . قالوا : ألم تعدنا ، يا أمير المؤمنين ، قال : لقد وعدتكم بما أملكه ، وهذا شئ لله ، لست أملكه . ( 1548 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا بأس بالشفاعة في الحدود إذا

--> ( 1 ) ط ، د - متى . ( 2 ) حذ س . ( 3 ) د - شفع ، س - من شفع في حد من حدود الله يعلمه به ليبطله إلخ .