القاضي النعمان المغربي

444

دعائم الإسلام

كانت من حقوق الناس يسألون فيها قبل أن يرفعوها . وإذا رفع الخبر إلى الامام فلا شفاعة له . ( 1549 ) وعنه ( ع ) أنه قال : سرقت خميصة ( 1 ) لصفوان بن أمية ، فأتى بالسارق إلى النبي فأمر بقطع يده ، فقال صفوان : لم أظن الامر ( 2 ) ، يا رسول الله ، يبلغ هذا ، قد وهبتها له ، قال رسول الله : فهلا كان ذلك قبل أن تأتيني به ( 3 ) ، إن الحد إذا انتهى إلى الوالي لم يدعه . قال أبو جعفر ( 4 ) ( ع ) : لا يعفى عن شئ من الحدود التي لله دون الامام ، وأما ما كان من حقوق الناس في حد ، فلا بأس أن يعفى عنه دون الامام . قال جعفر بن محمد ( ع ) : من عفا عن حد يجب له فليس له أن يرجع بعد أن عفا . ( 1550 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : ظهر المؤمن حمى إلا من حد . ونهى أن يتعدى أحدا حدا من حدود الله إلى أكثر منه ، وقال : إن الله ( ع ج ) بين الحدود وجعل على كل من تعدى الحد حدا . ( 1551 ) وعنه ( ع ) أنه قال : أبغض الخلق إلى الله ( ع ج ) من جرد ظهر مسلم بغير حق ، ومن ضرب في غير حق من لم يضربه ، أو قتل من لم يقتله . ( 1552 ) وعن علي ( ع ) أنه أمر قنبرا أن يضرب رجلا فغلظ قنبر فزاد ثلاثة أسواط ، فأقاد علي ( ع ) الرجل المضروب من قنبر فضربه ثلاثة أسواط .

--> ( 1 ) حش س ، ى - الخميصة كساء أسود مرقع له علمان ، فإن لم يكن معلما فليس بخميصة . ( 2 ) ى - هذا الامر . ( 3 ) س ، د ، ط - تأتيني به ، ع ، ز ، ى - أتي به . ( 4 ) س - أبو جعفر د ، ع ، ط ، ز ، ى - جعفر بن محمد .