القاضي النعمان المغربي

438

دعائم الإسلام

( 1531 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في الركبة إذا كسرت مائتا دينار . وفي صدعها أربعة أخماس كسرها ، هذا إذا جبرت على غير عيب ، وكذلك الساق . ( 1532 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : في الكعب إذا رض فجبر على غير عيب ثلث الدية ، ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث . ( 1533 ) عن علي ( ع ) أنه قال : في كل أصبع من أصابع الرجلين مائة دينار . وفي كل أنملة بحسابها ، وتقدم ذكر ذلك . ( 1534 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في الرجل بنصف الدية . فصل ( 9 ) ذكر الشجاج ( 1 ) الجراح ( 1535 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أن عليا ( ع ) قضى في الرجل يضرب وجهه فيحمر موضع الضربة ، ففيه ديناران ونصف ، وإن اخضرت أو اسودت فثلاثة دنانير ، وإن كانت الضربة على العين فاحمرت وشرقت ( 2 ) فثلاثة دنانير ، وإن اخضرت وما حولها فستة دنانير وما اخضر منها فبحسابه . وقضى في الدامعة ( 3 ) وهي الشجة تحك الجلد

--> ( 1 ) حش ى - من مختصر المصنف : الشجاج عشر ، وهي الدامعة وتسمى الدامية الصغرى والدامية الكبرى ، والفاقرة ، والباضعة ، والمتلاحمة ، والسمحاق ، والموضحة ، والهاشمة ، والمنقلة ، والأمة . ( 2 ) حش ى - خوب لآل تهائى ( كجراتي ) . ( 3 ) حش ى - الدامعة تسمى الحارصة وهي الشجة التي تحرص الجلد أي تشقه وهي الدامية الصغرى .