القاضي النعمان المغربي
439
دعائم الإسلام
ويرشح الدم منه كالدمع وهي الدامعة الصغرى بخمسة دنانير ، وفي الدامعة الكبرى وهي الأكبر منها يسيل منها الدم ، بعشرة دنانير ، وفي الفاقرة وهي التي تفقر الجلد ولا تقطع من اللحم شيئا ، باثني عشر دينارا ونصف دينار ( 1 ) . وفي الباضعة وهي التي تقطع الجلد وتبضع اللحم ، أي تقطع منه شيئا ، بعشرين دينارا ، وفي المتلاحمة وهي التي تخالط اللحم ، وتبلغ فيه بثلاثين دينارا ، وفي السمحاق وهي التي تقطع الجلد واللحم كله وتصل إلى جلد الرأس الذي على العظم . بأربعين دينارا . وفي الموضحة وهي التي توضح العظم بخمسين دينارا ، والموضحة في الرأس والوجه أرشها واحد ، وكل موضحة في الجسد على عظم من عظامه فديتها ربع دية كسره . وقد ذكرنا ( 2 ) ما في كسر كل عظم . ( 1536 ) وعن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله عليهم السلام أنهم قالوا : في الهاشمة مائة دينار ، وهي التي تهشم ( 3 ) عظم الرأس . وفي المنقلة مائة وخمسون دينارا وهي التي تنقل منها العظام أي يخرج ما يتشظى ( 4 ) وينكسر منها عظم أو عظام قليلة أو كثيرة صغيرة أو كبيرة . ( 1537 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في نقل ( 5 ) كل عظم في الجسد إذا تشظى منه شئ فخرج من غير أن ينقصم ( 6 ) العظم باثنين ، فدية ذلك
--> ( 1 ) حش ى - وذكر في مختصر الايضاح ، وكتاب الاخبار ( في الفقه ) ، والمنتخبة ، والينبوع ، أن في الفاقرة اثنى عشر دينارا ونصف دينار ، وذكر في مختصر الآثار اثنى عشر دينارا . ( 2 ) س - ذكرناه . ز ، ى ، ع ، د ، ط - ذكرنا . ( 3 ) س حس - شكستن ( فارسي ) . ( 4 ) حش ى - أي تكرى تهائى ( كجراتي ) . ( 5 ) د - نقر . ز ، ع - قضى في كل عظم إلخ . ( 6 ) حش ما - قطع .