القاضي النعمان المغربي
430
دعائم الإسلام
فصل ( 8 ) ذكر الجنايات على الجوارح ( 1489 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) قضى في شعر الرأس ينتف كله فلا ينبت ، ففيه الدية كاملة ، وإن نبت بعضه دون بعض فبحساب ذلك ، قال جعفر بن محمد ( ع ) : فإن نبت فيه عشرون ( 1 ) دينارا . وإن كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ، ويخرج بين ذلك ، ثم يضرب فيرد إلى السجن . فإذا نبت أخذ منه مثل مهر نسائها إلا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة رد إلى السنة . ( 1490 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قضى في جلدة الرأس إذا سلخت ففيها الدية كاملة . وفي الجبهة إذا كسرت ثم جبرت بغير عيب ، مائة دينار . ( 1491 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت حتى ينحرف ، بنصف الدية ، خمس مائة دينار . وما كان دون ذلك فبحسابه . ( 1492 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في الحاجبين الدية ، وفي كل واحد منهما نصف الدية إذا نتف فلم ينبت ، فإن نبت فديته عشرة دنانير لكل حاجب . وما ذهب منه فبحساب ذلك .
--> ( 1 ) س - فعشرون .