القاضي النعمان المغربي
431
دعائم الإسلام
( 1493 ) وعنه ( ع ) أنه قال في شفر ( 1 ) العين الاعلى ، إذا أصيب فشتر ( 2 ) ، ففيه ثلث دية العين ، وفي الأسفل نصف دية العين وما أصيب منه فبحساب ذلك ، وإذا نتفت أشفار العينين كلها فلم ينبت ففيهما الدية ، وفي كل واحد منهما ربع الدية ، وهما سواء الاعلى والأسفل . ( 1494 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في العينين الدية وفي كل واحدة منهما نصف الدية . ( 1495 ) وعنه ( ع ) أنه قال : في عين الأعور الصحيحة ( 3 ) الدية كاملة يعني إذا لم يأخذ دية العين التي عورت ، وقال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا فقئت عين الأعور الصحيحة ، يعني عمدا ، فعمى فإن شاء فقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية ، وإن شاء أخذ الدية كاملة ولم يفقأ عين صاحبه . ( 1496 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في الأعور إذا فقأ عين صحيح : تفقأ عينه الصحيحة . قيل لأبي عبد الله : إذا يصير أعمى . قال : الحق أعماه . ( 1497 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في العين القائمة ، يعني الصحيحة الحدقة ( 4 ) التي لا يرى صاحبها إذا فقئت ، مائة دينار . ( 1498 ) وعنه ( ع ) أنه قال ( 5 ) في الرجل يضرب فيذهب بعض بصره قال : يعطى الدية بحساب ذلك ، تؤخذ بيضة فيخرج ما في جوفها وتعلق بشعرة بيد رجل ، وتربط عينه المصابة ثم يلوح له الرجل بالبيضة
--> ( 1 ) حش ى - شفر كل شئ حرفه وشفر العين منبت الهدب منها ، والجمع أشفار ، حش د - أي پابن ( كجراتي ) . ( 2 ) ع شتر . ( 3 ) ز ، د ، ى - فيها . ( 4 ) حش ى - حدقة العين سوادها الأعظم والجمع حدق وحداق . ( 5 ) س . ز ، ى قضى .