القاضي النعمان المغربي
426
دعائم الإسلام
فقتل رجلا فجاء أخو المقتول فقتل البختي فقال : صاحب البختي ضامن لدية المقتول ويقبض ثمن بختيه ، يعني إذا كان أرسله على ما قدمناه ذكره . فصل ( 6 ) ذكر ما لا دية فيه ولا قود ( 1481 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي ( ص ) ( 1 ) أنه قضى في رجل دخل على امرأة فاستكرهها على نفسها وجامعها وقتل ابنها . فلما خرج قامت المرأة إليه بفأس فأدركته فضربته به فقتلته فأهدر دمه ، وقضى بعقرها ( 2 ) ودية ابنها في ماله ، وقال جعفر بن محمد ( ع ) : إذا راواد ( 3 ) الرجل المرأة عن نفسها فدفعته عن نفسها فقتلته فدمه هدر ، قال : ودم اللص هدر ، ولا شئ على من دفع عن نفسه . ( 1482 ) وعن علي ( ع ) أنه قضى في رجل عض رجلا فنتر يده من فيه فاقتلع ثناياه ، فأبطلها علي ( ع ) . ( 1483 ) وعن جعفر بن محمد ( ص ) أنه قال : إذا أراد الرجل أن يضرب رجلا فاتقاه بشئ فأصابه فما أصاب منه بما اتقاه به فهو هدر ، وقال في رجل هم أن يوطئ دابته رجلا ، فضرب الرجل الدابة فوقع الراكب ،
--> ( 1 ) س . ى - عن آبائه عليهم السلام أن عليا صلوات الله عليه قضى إلخ . ( 2 ) حش ى - العقر مهر المرأة إذا وطئت على شبهة ، ومن الضياء العقورية فرج المرأة إذا أغصبت نفسها ، قيل اشتقاقه من العقر لان وطء البكر عقر لها وقد يسمى المهر عقرا على التوسع ، د - عقرها . ( 3 ) س راود ، ع ، ط ، ز ، د ، ى - أراد .