القاضي النعمان المغربي
427
دعائم الإسلام
قال : لا شئ على ضارب الدابة ، يعني إذا دفع عن نفسه بمثل ما يدفع الناس به عن أنفسهم ( 1 ) ولم يتعمد صرع الرجل ( 2 ) فأما إن تعمد ( 3 ) ذلك مثل أن يكبح الدابة ليصرعه أو يتعمد صرعه بأي وجه كان ، فهو ضامن . ( 1484 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه قال : من تطلع من خلال دار قوم لينظر إلى عوراتهم ففقئوا عينه فهو هدر . ( 1485 ) وعن علي ( ص ) أنه قال : إذا وجد الرجل ميتا في القبيلة وليس به أثر فلا شئ عليهم لأنه قد يكون مات موته ( 4 ) . وعن علي أنه قال : من مات في حد أو قصاص فهو قتيل القرآن ، ولا شئ فيه . فصل ( 7 ) ذكر القسامة ( 1486 ) روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه عن علي أن رسول الله ( صلع ) قضى بالقسامة ( 5 ) واليمين مع الشاهد الواحد في الأموال خاصة ، وقضى بذلك علي ( ع ) بالكوفة . وقضى الحسن ( ع ) ، قال جعفر ابن محمد ( ع ) : ولا يرضى بها ، يعني القسامة ، لنا عدو ولا ينكرها لنا ولي ، قال والقسامة حق وهي مكتوبة عندنا ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم
--> ( 1 ) ى ، ز حذ ( عن نفسهم ) . ( 2 ) س خه - المراكب . ( 3 ) س ، ط . ع ، د ، ز ، ى - تعدى . ( 3 ) ط ، ع ، - بموته ، س ، ز ، د ، ى - موته . ( 5 ) حش ى - القسامة الايمان تقسم على خمسين رجلا من أهل البلد أو القرية التي يوجد فيها قتيل لا يعلم قاتله ولا يدعى أولياؤه قتله على أحد بعينه ، من الضياء .