القاضي النعمان المغربي

421

دعائم الإسلام

( 1464 ) وعنه ( ع ) أنه قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم ، قال : لا ضمان عليهم ، قيل فإن دخل بإذنهم ؟ قال : يضمنون . ( 1465 ) وعنه ( ع ) أنه قال : لا يقتص من المنقلة ( 1 ) ولا من السمحاق ( 2 ) ولا مما هو دونهما ، يعني عليه السلام ، ما هو دونهما إلى الدماغ وداخل الرأس ، قال : وفيها الدية ولا يقاد من المأمومة ( 3 ) ولا من الجائفة ( 4 ) ولا من كسر عظم وفي ذلك كله العقل ، والأصل فيما يقتص منه من الجراحات والجنايات على أعضاء وغير ذلك أن كل ما يوصل إلى القصاص منه بلا زيادة ولا نقصان ويؤمن فيه الاعتداء ولا يخاف فيه ( 5 ) موت المقتص منه فالقصاص فيه مباح ، وما عدا ذلك فالدية فيه من مال الجاني إذا كان حرا بالغا جائز الامر متعمدا للفعل ، والدية فيما تجب فيه الدية على العاقلة من الخطأ ( 6 ) . وقد ذكرنا ما تعقله العاقلة ( 7 ) من جراحات الخطأ . ( 1466 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في امرأة قطعت ذكر رجل ورجل قطع فرج امرأة متعمدين ، لا قصاص بينهما ويضمن كل واحد منهما الدية في ماله ويعاقب عقوبة موجعة ويجبر الرجل إن كان زوج المرأة على إمساكها . ( 1467 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في الرجل يجامع امرأته

--> ( 1 ) حش ى - المنقلة الشجة التي تنقل منها قراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم ، من القاموس . ( 2 ) حش ى - السمحاق قشرة رقيقة فوق عظم الرأس وبها سميت الشجة إذا بلغت إليها سمحاقا . ( 3 ) حش ى - وشجة آمة ومأمومة بلغت أم الرأس . ( 4 ) حش ى - الجائفة الطعنة تبلغ الجوف . ( 5 ) ز ، ى منه . ( 6 ) ز ، ى - في . ( 7 ) ط ، ز ، ى ، د ، ع - من جراحات الخطأ ، س - من الخطأ .