القاضي النعمان المغربي

403

دعائم الإسلام

كل ذلك موجود في كتاب الله جل ذكره ، فإن أجابوا إليه قبل منهم وإلا عرض عليهم أن يكونوا ذمة ويعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ، فإن فعلوا ، وإلا قوتلوا وقتلوا . ( 1410 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أحدث في المدينة حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله . قيل لأبي عبد الله : ما الحدث ؟ قال : القتل . وعنه ( ع ) أنه قال : دماؤكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا . ( 1411 ) وعن علي ( ع ) أنه قال في قول الله تعالى حكاية عن أهل النار ( 1 ) : ربنا أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين ، قال : إبليس وابن آدم الذي قتل أخاه . لان هذا أول من عصى من الجن وهذا أول من عصى من الانس . ( 1412 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال في قول الله تعالى ( 2 ) : من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ، قال : له في جهنم مقعد لو قتل الناس جميعا لم يزد على ذلك العذاب فيه . ( 1413 ) وعنه ( ع ) أنه قال : إن الرجل ليأتي يوم القيامة ( 3 ) معه قدر محجمة من دم فيقول : والله ما قتلت ولا شركت في دم . فيقال . بلى ، ذكرت فلانا ( 4 ) فترقى ذلك حتى قتل فأصابك هذا من دمه .

--> ( 1 ) 41 / 39 . ( 2 ) 5 / 32 . ( 3 ) ى - ومعه . ( 4 ) س - فيترقى ، ع ، ز ، د ، ط ، ى - فتزقى .