القاضي النعمان المغربي

382

دعائم الإسلام

( فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ) ثم يليه السهم الرابع ، وهو الربع من قوله ( تع ) ( 1 ) : ( فإن كان لهن ولد فلكم الربع ) ( ولهن الربع مما تركتم ) ثم يليه السهم الخامس وهو السدس من قوله ( 2 ) : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) وقوله ( تع ) ( 3 ) : ( فإن كان له إخوة فلأمه السدس ) وقوله ( تع ) ( 4 ) : ( وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ) . ثم يليه السهم السادس وهو الثمن من قوله ( تع ) ( 5 ) : ( فإن كان لكم ولد فلهن الثمن ) ، فهذه السهام التي ذكرها الله ( ع ج ) في كتابه ولم يسم تسعا ولا سبعا ولا خمسا ( 6 ) ، وكذلك أهل السهام ستة ، فأولهم الولد ، والثاني الأب ، والثالث الام ، والرابع قرابات الأب ، والخامس قرابات الام ، والسادس الزوجان ، فعلى هذا مجرى ( 7 ) الفرائض والله أعلم بها ، فلو أن أحدا يستحق غيرها لسماه وسمى سهمه . غير أنه روى أن أول من أعال الفرائض عمر بن الخطاب ، لما اجتمع إليه أهل الفرائض ودافع بعضهم بعضا ، قال : والله ما أدري أيكم قدم الله ، ولا أدري أيكم أخر ، فما أجد شيئا أوسع من أن أقسم المال عليكم بالحصص ، فأدخل على كل حق منكم ما دخل عليه من عول الفريضة . وقيل : إن ذلك أول من فعله زيد بن ثابت ، وأيهما كان ، لم يلتفت إليه إذا جهل كتاب الله وسنة نبيه ( صلع ) . ( 1363 ) روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم أخرجوا

--> ( 1 ) 4 / 12 . ( 2 ) 4 / 11 . ( 3 ) أيضا . ( 4 ) 4 / 12 . ( 5 ) 4 / 12 . ( 6 ) زيد في د ، ز - عشرا . ( 7 ) ع ، ى - تجرى ، د ، س ، ط ، ز - حجري .