القاضي النعمان المغربي

381

دعائم الإسلام

فصل ( 6 ) ذكر مبلغ السهام وتجويرها من العول ( 1 ) ( 1361 ) روينا عن جعفر بن محمد ( ع ) عن أبيه عن آبائه عن رسول الله ( صلع ) من الصحيفة التي هي إملاء رسول الله ( صلع ) وخط علي ( ع ) بيده أن السهام لا تعول . ( 1362 ) وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهما قالا : إن الذي يعلم عدد رمل عالج ( 2 ) يعلم أن فريضة لم تعل ، وقالا : السهام لا تعول ، ولا تكون أكثر من ستة ، ومعنى قولهما هذا أن السهام لا تكون أكثر من ستة ( 3 ) ، هي السهام المذكورة في كتاب الله ( تع ) ، فأكثرها الثلثان ، وهو قوله ( 4 ) : ( فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك ) وكسهم الأب مع الام ، من قوله تعالى ( 5 ) : ( وورثه أبواه فلأمه الثلث ) فدل ذلك على أن للأب الثلثين ، ثم يليه السهم الثاني ، وهو النصف من قوله ( 6 ) : ( وإن كانت واحدة فلها النصف ) ، وقوله ( تع ) ( 7 ) : ( ولكم نصف ما ترك أزواجكم ) ، ثم يليه السهم الثالث ، وهو الثلث من قوله ( تع ) ( 8 ) : ( فلأمه الثلث ) ، وقوله ( تع ) ( 9 )

--> ( 1 ) حش ى - العمل في الفرائض ارتفاع الفرائض والعول الجور في الحكم . ( 2 ) حش س - رمل عالج بالبادية من جبل عالج اسم رملة ، حش ى - وعالج موضع بالبادية بها رمل ، حش د - أي اسم جبل . ( 3 ) زيد في ى - الثلثان ، والنصف ، والثلث والربع والسدس ، والثمن . ( 4 ) 4 / 11 . ( 5 ) أيضا . ( 6 ) أيضا . ( 7 ) 4 / 12 . ( 8 ) 4 / 11 . ( 9 ) 4 / 12 .