القاضي النعمان المغربي

374

دعائم الإسلام

ثلاثة أسهم وللأم الثلث سهمان وللأب السدس سهم . قيل لأبي عبد الله ( ع ) : وكيف صارت الام أكثر نصيبا من الأب ؟ فقال : أما رأيت الأب أخذ في وقت خمسة أسداس وأخذت الام السدس ؟ وهذا على ظاهر قول الله . لأنه سمى للزوج النصف وللمرأة الربع وسمى للأم الثلث ولم يسم للأب شيئا ، فله ما فضل على كل حال . فصل ( 4 ) ذكر ميراث الإخوة والجد والجدة ( 1344 ) قال الله ( ع ج ) ( 1 ) : يستفتونك . قل الله يفتيكم في الكلالة . الآية . روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ( ص ) أنهم قالوا ( 2 ) في قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة النساء : يستفتونك ( 3 ) قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك يعني أختا لأم وأب أو أختا لأب - وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين ، قال : فهم الذين يزادون وينقصون . وكذلك الولد هم الذين يزادون وينقصون .

--> ( 1 ) 4 / 176 . ( 2 ) ز ، ى - عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام أنهما قالا : ( 3 ) 4 / 176 .