القاضي النعمان المغربي

375

دعائم الإسلام

( 1345 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال في قول الله ( ع ج ) ( 1 ) : وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت - من أم - فلكل واحد منهما السدس ، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ، قال : فهكذا أنزلها ( 2 ) أخ أو أخت من أم ، وهذا مما ولى الله ( ع ج ) تفسير حكمه في كتابه ، وقد ذكرت فيما تقدم أن الاخوة والأخوات من أي وجه كانوا لا يرثون مع والد ولا ولد ( 3 ) ولا أم ولا بنت . وإنما يرثون إذا لم يكن أحد من هؤلاء ، وإذا اجتمع الاخوة والأخوات الأشقاء والاخوة والأخوات للأب ، والاخوة والأخوات للأم ، سقط الاخوة والأخوات للأب ، فإن لم يكن أشقاء قام الاخوة والأخوات للأب مقام الأشقاء ( 4 ) . ( 1346 ) روينا عن علي ( ع ) أنه قال : قضى رسول الله ( صلع ) أن أعيان بني آدم يتوارثون دون بني العلات ( 5 ) الإخوة للأب والام أقرب من الاخوة والأخوات للأب ، يتوارثون دون الاخوة والأخوات للأب ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . ( 1347 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا مات الرجل وترك إخوة لأب وأم وإخوة لأب ، وإخوة لأم ، فللاخوة من الثلث الذي سمى الله لهم ، وما بقي فللاخوة من الام والأب ، وسقط الاخوة من الأب ،

--> ( 1 ) 4 / 12 . ( 2 ) حش ى - ضمير الآية . ( 3 ) حش س - ولا ولد ولد من مختصر الآثار . ( 4 ) حش ى - قال في الاقتصار : وللاخوة من الام الاثنين فصاعدا الثلث ، إذا لم يكن معهم ولد ولا والد ، فإن لم يكن معهم وارث غيرهم رد عليهم ما بقي ، والذكر والأنثى فيه بالسواء ، وللواحد والواحدة السدس ، ويرد عليها الباقي إن لم يكن معها وارث غيرها . ( 5 ) حش ى - أولاد العلات أبوهم واحدا وأمهاتهم شتى ، وأولاد الاخياف أمهم واحدة وآباؤهم شتى ، وأولاد الأعيان من أب وأم ، وهذه الاخوة تسمى المعامنة من ص .