القاضي النعمان المغربي

37

دعائم الإسلام

فصل ( 7 ) ذكر الصرف ( 1 ) ( 83 ) روينا عن جعفر بن محمد ( صلع ) عن أبيه عن آبائه أن رسول الله ( صلع ) قال : الفضة بالفضة ، والذهب بالذهب ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن الله الربا ( 2 ) وآكله ومؤكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه ( 3 ) . ( 84 ) وعن جعفر بن محمد ( صلع ) أنه قال : الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيه زيادة ولا نظرة والزائد والمستزيد في النار . ( 85 ) وعن علي ( صلع ) أنه سئل عن الدراهم بالدرهمين يدا بيد ، قال : ذلك الربا العجلان . ( 86 ) وعن رسول الله ( صلع ) أنه لما قبل الجزية عن أهل الذمة ، لم يقبلها إلا على شروط اشترطها عليهم ، منها أن لا يأكلوا الربا ، فمن فعل ذلك ، فقد برئت منه ذمة الله ، وذمة رسوله ، وليس استحلال الربا من دينهم الذي صولحوا على أن لا يخرجوا منه ، بل الربا محرم عليهم في شريعتهم ، قال الله جل ذكره : فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم

--> ( 1 ) حش ه‍ الصرف في اللغة الفضل ، قال أبو الطيب : وما الفضة البيضاء والتبر واحد فنوعان للمكدى وبينهما صرف ، أي فضل . ( 2 ) س ط الربى د ، ه‍ ، ى الربا ، وفي القرآن الكريم الربوا . ( 3 ) وفي الحواشي في س ، ه‍ ، ى نقلت أحاديث من كتاب مختصر الآثار للقاضي النعمان بمعنى .