القاضي النعمان المغربي

364

دعائم الإسلام

ذهاب عقله أو ارتداد ، أو تبذير أو خيانة أو ترك سنة ، والسلطان وصي من لا وصي له ، والناظر لمن لا ناظر له . ( 1326 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : إذا أذن الموصى للوصي أن يتجر بمال ولده الأطفال ، فله ذلك ، ولا ضمان عليه فيه . وإن شرط له فيه ربحا ، فهو على شرطه . ( 1327 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه قال : إذا اتجر الوصي بمال اليتيم لم يجعل له في ذلك في الوصية ، فهو ضامن لما نقص من المال ، والربح لليتيم . ( 1328 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : من أوصى بوصية وترك ورثة غيبا ، فرفع صاحب الوصية ذلك إلى القاضي ، فإن القاضي يوكل وكيلا للغيب يقاسم الوصي .