القاضي النعمان المغربي
365
دعائم الإسلام
( 15 ) كتاب الفرائض فصل ( 1 ) ذكر ميراث الأولاد ( 1329 ) قال الله عز وجل ( 1 ) : يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ( إلى قوله ) : فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين ( 2 ) . روينا عن علي وأبي جعفر وأبي عبد الله ( ع ) أنهم قالوا ( 3 ) : على أصل قولهم إن الميت إذا مات وترك أولادا ذكورا وإناثا لا وارث له غيرهم فماله بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ( 4 ) ، فإن لم يترك غير ولد واحد ذكر فالميراث له كله ، وإن ترك ابنة واحدة ( 5 ) فللابنة النصف بالميراث المسمى ، ويرد عليها النصف الثاني بالرحم إذا لم يكن للميت من هو أقرب إليه منها رحما ، ليس كما يرد من خالفنا ليبطل حق فاطمة ( ص ) من ميراث رسول الله ( صلع ) على من هو في مثل حالها بدون سبب الرحم ، فقد أبان الله عز وجل رد قولهم عليهم من قولهم لأنهم قالوا : ليس للبنت غير النصف المذكور لها في كتاب الله ( ع ج ) ، والنصف الثاني للعصبة ، ورفضوا قول الله ( ع ج ) : ( 6 )
--> ( 1 ) 4 / 11 . ( 2 ) زيد في كل المخطوطات ما عدا س ، وى ، روايات كثيرة من كتاب الايضاح . ( 3 ) حذ - ى . ( 4 ) ى - مثلا حظ الأنثى . ( 5 ) ى زيد - أو ابنتين . ( 6 ) 8 / 75 .