القاضي النعمان المغربي

363

دعائم الإسلام

بنت زينب بنت رسول الله ( صلع ) كان قد تزوجها علي ( ع ) بعد فاطمة وتزوجها من بعده المغيرة بن نوفل ، وإنها مرضت فاعتقل لسانها فدخل عليها الحسن والحسين ، فجعلا يقولان لها ، والمغيرة كاره لذلك : أعتقت فلانا وفلانا ، فتومى برأسها أن نعم ، ويقولان : تصدقت بكذا وكذا ، وتومئ برأسها أن نعم ، وماتت على ذلك فأجازا وصاياها . وقال جعفر بن محمد ( ع ) : والإشارة بالوصية لمن لا يستطيع الكلام ، تجوز إذا فهمت . ( 1321 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة بمائة دينار ، فوجدوها بأقل ، قال : يرد الفضل على النسمة ، يعني إذا كان قد سماها . وإن أبهمها ، فعلى الوصي أن يشتري نسمة بمائة دينار إن وجدها كما أوصى إليه . ( 1322 ) وعنه ( ع ) أنه قال في رجل أوصى إلى رجل وعليه دين . فأخرج الوصي الدين من رأس مال الميت فقبضه إليه وصيره في بيته ، وقسم الباقي على الورثة ونفذ الوصايا ، ثم سرق المال من بيته ، قال : يضمن . لأنه ليس له أن يقبض مال الغرماء بغير أمرهم . ( 1323 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن وصية قاتل نفسه ، قال : إذا أوصى بها بعد أن أحدث الحدث في نفسه ومات منه ، لم تجز وصيته . ( 1324 ) وعنه ( ع ) أنه قال : من أوصى بوصايا ثم مات ، وقد كان دفع إلى عياله أرزاقهم لمدة ، فما فضل عن يوم موته فهو تركة ، والوصية تجرى ( 1 ) فيه . ( 1325 ) وعن علي ( ع ) أنه قال : لا يزيل الوصي عن الوصية إلا

--> ( 1 ) س ، ى ، ز ، ع ، ط ، د - تجزى .